الشيخ محمد آصف المحسني

417

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 9456 / 7 ] الفقيه : وروي عن صفوان بن يحيى قال : سئل المرزبان أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولدالزنا وقد عرفناه بذلك ؟ قال : لا بأس به ، والمرأة والصبي إذا اضطرّوا إليه . « 1 » ( 13 ) حكم ذبائح غير المسلمين [ 9457 / 1 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن علىّ بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى قال : سأل رجل أبا عبداللّه عليه السلام - وأنا عنده - فقال له : الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبوعبداللّه عليه السلام : لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنّما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلّامسلم ، فقال له الرجل : قال اللّه تعالى : « الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » « 2 » فقال له أبوعبداللّه عليه السلام : كان أبي عليه السلام يقول : إنّما هو الحبوب وأشباهها . « 3 » ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان بتفاوت ما وفيه : الغنم نرسل معها . . . [ 9458 / 2 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنان قال : قلت لأبى عبداللّه عليه السلام إنّ الحسين بن المنذر روى عنك انك قلت : إنّ الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلّاأهلها ، فقال : إنّهم أحدثوا فيها شيئاً لا أشتهيه ( لا اسميّه - خ ) ، قال حنّان : فسألت نصرانياً فقلت له : أيّ شيء تقولون إذا ذبحتم ؟ فقال : نقول باسم المسيح . « 4 » « 5 » أقول : الرواية وأمثالها لا يمنع من حلية ذبيحتهم إذا سمعوا منهم ذكر اللّه .

--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 210 . ( 2 ) . المائدة : 5 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 240 ، التهذيب : 9 / 64 ، جامع الأحاديث : 28 / 120 - 121 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 239 ، جامع الأحاديث : 28 / 124 . ( 5 ) . أقول : في الكافي ج 6 / 239 قبل هذا الحديث ، حديث آخر سنده هكذا : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنّان بن سدير وعن الحسين بن المنذر وهذا السند معتبر ثمّ قال الكليني حول هذا الحديث : وعنه عن حنان . . أقول : الضميرا ما يرجع إلى محمّد بن يحيى واما إلى محمد بن إسماعيل ، فعلى الأول السند مرسل وعلى الثاني متصل معتبر وكأن الأرجح هو الثاني ولذا نقلنا تمام السند خلافا لجامع الأحاديث .